قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة 2006، 31 2006، يتضمن التعيين بعنوان وزارة السياحة. 31
المادة 27
كل مترشح كتم معلومات مطلوبة أو أدلى بمعلومات خاطئة، لا سيما حول وضعيته الصحية أو الوظيفية، يفقد في أي مرحلة من مراحل التكوين، حق الاستفادة من القبول النهائي في المسابقة.