قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة 2006، 31 2006، يتضمن التعيين بعنوان وزارة السياحة. 31
المادة 26
يخضع المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية لفحوصات نفسية تقنية للتحقق من استيفائهم شرط الكفاءة العقلية واستعدادهم لتقلّد الوظائف القضائية.
يقصى من المسابقة كل مترشح أثبت الفحص النفسي التقني أنه غير مؤهل وكل مترشح لم يتقيد بالتوجيهات المتعلّقة بالفحص النفسي التقني.