قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة 2006، 31 2006، يتضمن التعيين بعنوان وزارة السياحة. 31
المادة 24
تعد لجنة الاختبارات والقبول النهائي قائمة المترشحين المقبولين نهائيا والقائمة الاحتياطية وتحدّد بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
تنشر قوائم المترشحين المقبولين نهائيا عن طريق الصحافة وفي الموقع الألكتروني للمدرسة العليا للقضاء وتعلق بمقرها.