قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة 2006، 31 2006، يتضمن التعيين بعنوان وزارة السياحة. 31
المادة 19
يعيّن وزير العدل، حافظ الأختام بقرار رئيس لجنة الاختبارات والقبول النهائي وأعضاءها بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة العليا للقضاء.
ينتقى أعضاء لجنة الاختبارات والقبول النهائي من بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة ورؤساء المجالس القضائية وكذا أساتذة المدرسة العليا للقضاء.
يمكن لجنة الاختبارات والقبول النهائي، عند الحاجة، الاستعانة بممتحنين أو مصححين خارج أعضائها في الاختبارات الكتابية والشفوية.