قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة 2006، 31 2006، يتضمن التعيين بعنوان وزارة السياحة. 31
المادة 18
بعد نهاية الاختبارات الكتابية والشفوية يرتب المترشحون المقبولون نهائيا حسب المعدلات المحصل عليها.