قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة 2006، 31 2006، يتضمن التعيين بعنوان وزارة السياحة. 31
المادة 17
لا يشارك في الاختبار الشفوي للقبول إلا المترشحون المقبولون من طرف لجنة الاختبارات والقبول النهائي على أساس النتائج المحصل عليها في الاختبارات الكتابية.