المادة 13
يحدد برنامج الاختبارات الكتابية للقبول والاختباران الشفويان للقبول النهائي وفقا لبرنامج شهادة الليسانس في الحقوق (ثمانية (8) سداسيات المتعلّق بالمواد القانونية.
المواد
- اختبار في موضوع ذي طابع سياسي واقتصادي واجتماعي
- اختبار في القانون المدني والإجراءات المدنية.
اختبار في قانون العقوبات والإجراءات الجزائية.
- اختبار في القانون الإداري : المؤسسات والمنازعات الإدارية
- إعداد مذكرة استخلاصية انطلاقا من وثائق تثير إشكاليات اختبار في اللغة الفرنسية.
- اختبار اختياري في لغة حية غير الفرنسية.
يمكن أن يتضمن كل اختبار اقتراح موضوع أو عدة مواضيع يختارها المترشح.
يمكن أن تتضمن الاختبارات المتعلقة بالمواد القانونية ما يأتي :
- التعليق على نص قانوني
- التعليق على حكم أو قرار قضائي، استشارة قانونية دراسة حالة تطبيقية
- تحليل ومناقشة.