قرار · ج.ر عدد 12 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 8 من المرسوم رقم 76-167 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 اكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط شراء واستعمال السيارات الخاصة لاحتياجات المصلحة. 288

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.