قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 8 من المرسوم رقم 76-167 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 اكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط شراء واستعمال السيارات الخاصة لاحتياجات المصلحة. 288
المادة 4
يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1978 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 .
محمد الصديق بن يحيى وزارة العدل --