قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير والتنمية المحلية
المادة الأولى
يفوض إلى السيد رشيد بن زاوي، مدير الدراسات والتنمية المحلية، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.