قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1424 الموافق 4 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن تنظيم امتحان مهني للالتحاق بأسلاك الكتاب الدبلوماسيين والمستشارين الدبلوماسيين
المادة 8
تشرف على اختيار المواضيع وتصحيح الاختبارات اللجنة البيداغوجية التي تتكون من الأعضاء الآتين :
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثلا عنه، رئيسا، المدير العام للموارد، مدير الموارد البشرية، أساتذة جامعيون يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية.
يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص مؤهل في هذا الموضوع، وتتداول حول نتائج الاختبارات الكتابية وتحدد قائمة المترشحين المقبولين لإجراء الاختبار الشفوي.