قرار
قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 من عامل عمالة الاوراس يتضمن الحاق قطعة ارض مملوكة للدولة وتابعة للفئة رقم 1 من القطاع البلدى والبالغة مساحتها هكتارا واحدا و 48 آرا و 67 سنتيارا و 25 دسم 2 والواقعة ضمن اراضي بلدية بسكرة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي ) 1608
قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 من عامل عمالة الاوراس يتضمن الحاق قطعة ارض مملوكة للدولة وتابعة للفئة رقم 1 من القطاع البلدى والبالغة مساحتها هكتارا واحدا و 48 آرا و 67 سنتيارا و 25 دسم 2 والواقعة ضمن اراضي بلدية بسكرة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي ) 1608
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.