قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1396 الموافق 10 يوليو سنة 1976 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 25 يونيو يتضمن تكوين اللجنة المتساوية الأعضاء لسلك حراس أملاك الدولة ذي السياحي والتابع لوزارة السياحة. الطابع سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح إمتحان مهني للدخول في سلك الأعوان التقنيين 1155 للإحصاءات بكتابة الدولة للتخطيط. 1159
قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1396 الموافق 10 يوليو سنة 1976 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 25 يونيو يتضمن تكوين اللجنة المتساوية الأعضاء لسلك حراس أملاك الدولة ذي السياحي والتابع لوزارة السياحة. الطابع سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح إمتحان مهني للدخول في سلك الأعوان التقنيين 1155 للإحصاءات بكتابة الدولة للتخطيط. 1159
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.