قرار
قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 13 شعبان عام 1442 الموافق 27 مارس سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة متابعة التجارة الخارجية
قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 13 شعبان عام 1442 الموافق 27 مارس سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة متابعة التجارة الخارجية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.