قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1424 الموافق 28 مايو سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على بناء محطة لإنتاج الكهرباء مشتركة مع مصنع لتحلية ماء البحر في المنطقة الصناعية بأرزيو (ولاية وهران). 15
المادة 4
تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وشركة ش.ذ. أ "كهرباء وماء" كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار .