قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1424 الموافق 28 مايو سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على بناء محطة لإنتاج الكهرباء مشتركة مع مصنع لتحلية ماء البحر في المنطقة الصناعية بأرزيو (ولاية وهران). 15
المادة 3
يجب على منفذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الدوائر الوزارية والسلطات المحلية المعنية.