قرار · ج.ر عدد 61 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1424 الموافق 28 مايو سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على بناء محطة لإنتاج الكهرباء مشتركة مع مصنع لتحلية ماء البحر في المنطقة الصناعية بأرزيو (ولاية وهران). 15

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.