المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 79 27 جمادى الأولى عام 1413 ه حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة .1992 وزير الفلاحة الوزير المنتدب للميزانية محمد الياس مصلي مراد مدلسي وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول أكتوبر سنة 1992، يتضمن انهاء مهام ملحق بديوان وزير الشبيبة والرياضة.
بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول أكتوبر سنة 1992 ، صادر عن وزير الشبيبة والرياضة تنهى مهام السيد كمال عميري، بصفته ملحقا بديوان وزير الشبيبة والرياضة.
عبد القادر بن مبارك - الجزائر