قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1429 الموافق 16 يوليو سنة 2008، يحدد الآلات المستعملة في الصيد البحري الاحترافي على الأقدام وكذا الأنواع التي يمكن صيدها وتواريخ فتح وغلق الصيد الاحترافي على الأقدام وكذا مناطق ممارسة هذا الصيد
المادة 4
يرخص الصيد البحري الاحترافي على الأقدام طوال السنة من طلوع الشمس إلى غروبها.
المادّ ة 5 : دون الإخلال بالأحكام المعمول بها والمتعلقة بمنع الصيد البحري، لا سيما أحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يمنع الصيد البحري الاحترافي على الأقدام :
- على أقل من 50 مترا من مساحة مؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البحرية ومؤسسات تربية المائيات،
- في المناطق الملوثة.