المادة 3
الأصناف التي يرخص استغلالها للصيد الاحترافي على الأقدام هي الأصناف الآتية :
- ميتيليدي : بلح البحر وثمرة البحر، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 21 سبتمبر سنة 2008 م
- فنيريدي : الصدفات والقفالة وفيينوس ذو الثآليل أو الشاطئية،
- كردييدي ( القوقعات ) : الصدف البحري (كوك)،
- أوسترييدي ( المحاريات ) : المحار،
- دوناسيدي : فاصوليا البحر،
- صولينيدي : السكاكين،
- الهاليوتيدي ( مفلطحات الصدفة ) : أورمو (أذن البحر)،
- هلوتوريدي : خيار البحر،
- سبييدي : الحبار،
- أكتوبوديدي : ( الاخطوبوطية ) الأخطبوط،
- سيلاريدي : الصراصير،
- براكييور : سرطان البحر،
- إكنيدي ( القنفذيات ) : القنافذ،
- مورانيدي : المرينة،
- سبيريدي : البوقة،
- موجيليدي : البوري.