قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1429 الموافق 16 يوليو سنة 2008، يحدد الآلات المستعملة في الصيد البحري الاحترافي على الأقدام وكذا الأنواع التي يمكن صيدها وتواريخ فتح وغلق الصيد الاحترافي على الأقدام وكذا مناطق ممارسة هذا الصيد
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 50 من المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الآلات المستعملة في الصيد البحري الاحترافي على الأقدام وكذا الأنواع التي يمكن صيدها وتواريخ فتح وغلق الصيد الاحترافي على الأقدام وكذا مناطق ممارسة هذا الصيد.