قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2010
قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها
الفرع الأول — شروط الحصول على حصص صيد التونة الحمراء وكيفيات ذلك
المادة 5
تقوم السلطة المكلفة بالصيد البحري بعد مداولات اللجنة و على أساس المحضر بما يأتي :
- في حالة الموافقة : إعداد مقرر يحدد حصة الصيد المرخص اقتطاعها من قبل السفينة المعنية،
- في حالة الرفض : تبرير وإشعار صاحب الطلب بقرار الرفض.