قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2010
قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها
الفرع الأول — شروط الحصول على حصص صيد التونة الحمراء وكيفيات ذلك
المادة 4
يودع ملف طلب الحصص المحدد في المادتين 2 و 3 من هذا القرار لدى الإدارة الم كلفة 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة بالصيد الب حري المختصة إقليميا التي تقوم بإرساله الى اللج نة المؤس سة بموجب المادة 18 من هذا القرار.
يتم إعلام الإدارة البحرية المحلية رسميا.