قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2010
قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها
الفرع الأول — شروط الحصول على حصص صيد التونة الحمراء وكيفيات ذلك
المادة 3
في حالة طلب صيد التونة الحمراء الحية، يجب تك ملة الملف المحدد في الم ادة الس ابقة بما يأتي :
- قائمة الوسائل المزمع استعمالها لقطر التونة الحمراء الحية،
- المعلومات المتعلقة بطريقة تحويل التونة الحمراء الحية المصطادة،
- وثائق السفينة أو السفن القاطرة.