قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2010
قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها
الفرع الخامس — اللجنة
المادة 19
تتشكّل اللجنة التي يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري من ممثلي الإدارات الآتية :
- ممثل وزير الدفاع الوطني (قيادة القوات البحرية)،
- ممثل الوزير المكلّف بالبحرية التجارية،
- ممثلي الإدارة المكلّفة بالصيد البحري.
يحدد الوزير المكلّف بالصيد البحري القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها.
يمكن اللجنة أن تستعين، عند الحاجة، بأي شخص من شأنه تنويرها في أشغالها.