قرار

قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.