قرار
· ج.ر عدد 83 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة رئيس الديوان. ! 14 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى للجمهورية الجزائرية / العدد 83 3
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد الحليم شرشالي، رئيس ديوان رئيس الحكومة، الإمضاء باسم رئيس الحكومة على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود صلاحياته.