قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1413 الموافق 15 فبراير سنة 1993 ، يعدل القرار المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1992 والمتضمن انشاء اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بمجموعة الأسلاك لدى المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك 18
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1413 الموافق 15 فبراير سنة 1993 عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي