قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1413 الموافق 15 فبراير سنة 1993 ، يعدل القرار المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1992 والمتضمن انشاء اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بمجموعة الأسلاك لدى المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك 18
المادة 2
يحدد تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء، المذكورة في المادة الاولى أعلاه، وفقا للجدول التالي :
ممثلو الادارة ممثلو العمال الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاعضاء الدائمون الاضافيون الدائمون الاضافيون 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية