قرار
قرار مؤرخ فى 19 ربيع الأول عام 1389 الموافق 4 يونيو سنة 1969 صادر عن والي الساورة يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 1500 متر مربع كائنة بنهج المسبح مقابل فيلا الاشغال العمومية وراء الحى الادارى وذلك لبناء مركز للتيلفون الاتوماتيكي ببشار . 365
قرار مؤرخ فى 19 ربيع الأول عام 1389 الموافق 4 يونيو سنة 1969 صادر عن والي الساورة يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 1500 متر مربع كائنة بنهج المسبح مقابل فيلا الاشغال العمومية وراء الحى الادارى وذلك لبناء مركز للتيلفون الاتوماتيكي ببشار . 365
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.