قرار

قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1398 الموافق 22 فبراير سنة 1978 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية للسباحة . 276

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.