قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1438 الموافق أوّل م ارس سنة 2017، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها
المادة 4
تتمم أحكام الم ادة 13 مك رر 2 (الفقرة الأولى) م ن الق رار ال مؤرخ في 4 ج مادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 13 مكرر 2 : يتعين على ربّان سفينة الصيد أن يسهّل على المراقبين الملاحظين الممثلين للإدارة المكلفة بالصيد البحري وملاحظ اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي والمفتشين : .................. (الباقي بدون تغيير) ."..................