قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 25 يونيو سنة 1973 يتضمن انشاء تعاونية لتبادل المساعدة بين مصالح المياه وتحديد قانونها الاساسي. 1027
الباب الخامس — العلاقات
المادة 39
تكون للتعاونية علاقات من كل نوع متصلة بممارسة نشاطاتها . وتخضع النزاعات التي يمكن أن تطرأ في هذه العلاقات للمحاكم التابعة للحق العام .