قرار
قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1446 الموافق 13 يوليو سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب
قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1446 الموافق 13 يوليو سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.