قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1388 الموافق 7 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرضية مساحتها هكتار واحد و 50 سنتيارا لوزارة التربية الوطنية لاجل انشاء مدرسة للتعليم العام بسيدى مبروك بقسنطينة . 1508
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1388 الموافق 7 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرضية مساحتها هكتار واحد و 50 سنتيارا لوزارة التربية الوطنية لاجل انشاء مدرسة للتعليم العام بسيدى مبروك بقسنطينة . 1508
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.