قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1384 الموافق 26 ديسمبر سنة 1964 يتضمن قبول تخلى شركات موبيلريكس وموبيل برودوسينغ الجيريا الكوربوريشن وشركة ( سافريت ) عن تمام الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود ، المسماة مشرية » . 32
المادة 2
يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1384 الموافق 29 ديسمبر سنة 1964 بشير بو معزة