قرار · ج.ر عدد 4 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1384 الموافق 26 ديسمبر سنة 1964 يتضمن قبول تخلى شركات موبيلريكس وموبيل برودوسينغ الجيريا الكوربوريشن وشركة ( سافريت ) عن تمام الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود ، المسماة مشرية » . 32

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.