قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1384 الموافق 26 ديسمبر سنة 1964 يتضمن قبول تخلى شركات موبيلريكس وموبيل برودوسينغ الجيريا الكوربوريشن وشركة ( سافريت ) عن تمام الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود ، المسماة مشرية » . 32
المادة الأولى
يقبل التخلي التام لشركات موبيلريكس وموبيل | برودوسينغ الجيريا أنكوربوريشين والشركة خفية الاسم الافرنسية للتنقيب عن البترول واستغلاله ( سافريب ) عن الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل او الغازي المسماة « مشرية »