قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يحدّد المواصفات التقنية المتعلّقة بتصميم وإنجاز تجهيزات شبكة نقل الغاز التي تزود السوق الوطنية
المادة 3
تلح ق المواصف ات التقن ية المذك ورة في المادّة 4 أدناه، بأصل هذا القرار. ويتم نشرها من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلّفة بالطاقة.