المادة 7
تتمم أحكام القرار المؤرّخ في 14 محرّم عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024 والمذكور أعلاه، بمادة 9 مكرر تحرّر كما يأتي :
“ المادة 9 مكرر : طبقا للتشريع الساري المفعول، تكون قواعد المعلومات المذكورة في المادة 9 أعلاه، محل تبادل واستغلال في إطار التعاون الوطني والدولي.
يتم تبادل كافة المعلومات المتعلقة بالتصريحات بالعملة المكتتبة وتلك المتعلقة بالتصريحات الخاطئة وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين، مع الهيئة المتخصصة في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب“.