المادة 6
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 9 من القرار المؤرّخ في 14 محرّم عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“ المادة 9 : تكوّن مصالح الجمارك قواعد معلومات للتصريحات بالعملة الوطنية والأجنبية، تتضمن كل المعلومات المدرجة في التصريحات بالعملة المكتتبة من طرف المسافرين، لا سيما :
– هوية وعنوان المسافر في الجزائر أو في الخارج،
– وثائق السفر التي يحوزها المسافر،
– مبالغ العملات والقيم المصرح بها،
– مكان اكتتاب التصريح،
– وجهة ومكان انطلاق المسافر،
– مصدر ووجهة المبالغ والقيم المصرح بها،
– المستفيد والمرسل إليه الحقيقي للمبالغ والقيم المصرح بها.
تدرج كذلك البيانات المنازعاتية المتعلقة بالتصريحات الخاطئة والمبالغ غير المصرح بها وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين في قواعد المعلومات هذه“.