قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 14 محرّم عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024 الذي يحدّد كيفيات التصريح بالعملة من طرف المسافرين وكذا نموذج التصريح
المادة 5
تتمّم أحكام القرار المؤرّخ في 14 محرّم عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024 والمذكور أعلاه، بمادة 8 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 8 مكرر : طبقا للمادة 198 مكرر 3 من قانون الجمارك، يمكن أعوان الجمارك أن يطلبوا من المسافرين أي معلومات أو أي وثائق مفيدة، تتعلق لا سيما بمصدر وبوجهة المبالغ والقيم المنقولة“.