المادة 4
تعدل وتتمّم أحكام المادة 7 من القرار المؤرّخ في 14 محرّم عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ” المادة 7 : عند الخروج من الإقليم الوطني، يتعيّن على المسافرين غير المقيمين الذين يقومون بتصدير مبالغ مستوردة وغير مستعملة في الجزائر، تقديم لدى مكتب الجمارك، التصريح بالعملة المكتتب عند الدخول مؤشراً عليها من طرف شبّاك بنك الجزائر أو شبّاك بنك وسيط معتمد و/أو مكتب صرف يثبت عمليات الصرف التي قاموا بها خلال إقامتهم بالجزائر“.