المادة 2
تعدّل وتتمّم أحكام المادتين 2 و 3 من القرار المؤرّخ في 14 محرّم عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024 والمذكور أعلاه، وتحرّران كما يأتي : 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
“ المادة 2 : تطبق إلزامية التصريح بالعملة .......................، (بدون تغيير حتى) السقف المحدد في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
طبقا للتشريع المعمول به، تتعلق إلزامية التصريح المذكورة أعلاه بالأوراق البنكية والقطع النقدية وبكل وسائل الدفع للحامل والأوراق التجارية وكذا القيم والسندات الأخرى القابلة للتداول للحامل أو القابلة للتظهير، وكذا المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي يحوزها المسافرون“. ”المادة 3 : يجب أن يتم التصريح بالعملة من طرف المسافرين، كتابيا، بمناسبة دخولهم أو خروجهم من الإقليم الوطني، لدى مكتب الجمارك للدخول أو للخروج.
يكتتب المسافرون التصريح بالعملة، أساسا، عن الطريق الإلكتروني قبل الوصول إلى مكتب الجمارك“.