قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1389 الموافق 28 ابريل سنة 1969 يتضمن انشاء لجنة لاصلاح التعليم العالى لدى كل جامعة
المادة 5
تجتمع هذه اللجنة باستدعاء من رئيسها .
وتهييء نظامها الداخلى وكيفية عملها وتواريخ اجتماعاتها .
ويجوز لها أن تنشىء عدة لجان فرعية وتختار مقرري هذه اللجان الفرعية وكتابها