قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1389 الموافق 28 ابريل سنة 1969 يتضمن انشاء لجنة لاصلاح التعليم العالى لدى كل جامعة
المادة 4
تستطيع هذه اللجنة اشراك أو استشارة كل شخص يستطيع أن يقدم أراء أو اقتراحات مفيدة نظرا لكفاءته أو للمسؤوليات التي يتولاها • لا يجوز للاعضاء المعينين أن ينيبوا من يقوم مقامهم .