المادة 3
تتكون هذه اللجنة من :
- وزير التربية الوطنية أو ممثله ، رئيسا مدير التعليم العالي أو ممثله 6 مدير التخطيط والتوجيه المدرسي أو ممثله ، مدير الجامعة ، عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية للجامعة ، عميد كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية للجامعة عميد كلية العلوم للجامعة ، عميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة للجامعة ، مدير مدرسة المعلمين العليا ، مدير معهد الدراسات السياسية ، مدير المدرسة الوطنية للهندسة ، مدير المعهد الوطني للفلاحة مدير المدرسة العليا للتجارة ، مدير المدرسة العليا للترجمة ،
- مدير المدرسة العليا للصحافة 6 وعن كل كلية أو مدرسة عليا :
ممثل عن المعلمين يعين من قبل مجلس الكلية ، ممثل عن الطلبة يعين من قبل مجلس الكلية من بين أعضائه عضوان للجنة اصلاح التعليم الابتدائي والثانوى .