المادة 4
يحدد منهاج الاختبارات كما يلي :
الاختبارات الكتابية : يوم الاثنين 19 يونيو سنة 1967 ، الاختبارات التطبيقية والشفهية : من يوم الثلاثاء 20 الى يوم السبت 24 يونيو سنة 1967 • المادة . : يكلف مدير الشبيبة والتربية الشعبية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. 416 الجريدة الرسمية وحرر بالجزائر فى 13 ذى الحجة عام 1386 الموافق 24 مارس سنة 1967 عبد الكريم بن محمود ان وزير الشبيبة والرياضة ، بمقتضى المرسوم رقم 63-227 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 والمتضمن احداث المدرسة الوطنية لتكوين المربين الاختصاصيين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-31 المؤرخ في 3 شوال عام 1385 الموافق 4 فبراير سنة 1965 والمتضمن احداث شهادة الاهلية المهنية للمربين ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 14 ذي الحجة عام 1385 الموافق 5 ابريل سنة 1966 والمتضمن تنظيم شهادة الاهلية المهنية للمربين ، وبناء على اقتراح مدير الشبيبة والتربية الشعبية ، يقرر ما يلي :