قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1386 الموافق 24 مارس سنة 1967 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المقبولين المتابعة التمرين التطبيقي للمدربين في دور الأولاد 415
المادة 3
يقبل في هذا الامتحان :
- المربون المتمرنون الذين اكملوا سنة واحدة في التمرين التطبيقي وأحرزوا عقبها على علامة تساوى على الاقل 10 من 20 في امتحان خاص بموضوع يبلغون نصه الى مديرية الشبيبة.
والتربية الشعبية قبل أول أبريل سنة 1967 المترشحون المؤجلون فى امتحان الدورة السابقة والذين ابلغوا مديرية الشبيبة والتربية الشعبية نص موضوع الاختبار قبل اول ابريل سنة 1967 • •