قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1393 الموافق II ديسمبر سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعتى ارض وأساس طريق مهمل تبلغ مساحة الكل 4.230 م2 لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد اتخاذها اساسا لبناء مركز للتليفون وبناية لضم المصالح التقنية لجيجل. - 508
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1393 الموافق II ديسمبر سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعتى ارض وأساس طريق مهمل تبلغ مساحة الكل 4.230 م2 لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد اتخاذها اساسا لبناء مركز للتليفون وبناية لضم المصالح التقنية لجيجل. - 508
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.