المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1415 الموافق 8 يناير سنة 1995.
ساسي عزيزة الملحق الأسعار القصوى للحليب المبستر الموضب عند الانتاج وفي مختلف مراحل توزيعه.
العناوين كيس
- سعر البيع في رصيف المصنع.
هامش التوزيع بالجملة.
سعر بيع المنتوج المسلم للبائع بالتجزئة.
هامش التجزئة ....
السعر الأقصى عند الاستهلاك ..
و : دج / لتر الحليب المبستر بلاستيكي قارورة علبة الورق المقوى 7,10 8,90 8,90 0,60 0,70 0,70 7,70 9,60 9,60 0,80 0,90 0,90 8,50 10,50 10,50