قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1415 الموافق 8 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المبستر الموضب عند الانتاج وفي مختلف مراحل التوزيع. 44
المادة 4
يوجه الحليب المبستر الموضب في أكياس بلاستيكية وفي قارورات وعلب الورق المقوى خصيصا للاستهلاك المنزلي.
يعتبر كل استعمال لهذا الحليب لأغراض أخرى مضاربة يعاقب عليها وفقا لأحكام القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار.